أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال المدخر لحاجة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال المدخر لحاجة
معلومات عن الفتوى: زكاة المال المدخر لحاجة
رقم الفتوى :
8773
عنوان الفتوى :
زكاة المال المدخر لحاجة
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
عندى مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين ، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطل المشروع . فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا اللّه ، والزكاة نسبتها قليلة جدا (5 ، 2%) لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا ، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك اللّه بها المال {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} الطلاق : 4 .
هذا، ولو نقص المال المدخر فى أثناء الحول عن النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب ، وهنا يبدأ حول جديد وإذا كان النقص عن النصاب مقصودا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة، أما إذا زاد المال المدخر فى أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت فى آخر الحول ، وذلك على رأى بعض الفقهاء ، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه ، والرأى الأول أسهل فى الحساب ، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها ، والرأى الثانى أدق وأضبط للحساب ، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: